المرداوي

241

الإنصاف

وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير والفروع . قوله ( وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح ) . يعني لم يصح جعل الطلاق صداقا وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . قال في النظم وتجريد العناية لم يصح في الأصح . وجزم به في منتخب الآدمي وقدمه في الخلاصة والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وعنه يصح جزم به في الوجيز ولم أر من اختاره غيره مع أن له قوة . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد لأن المسمى فاسد لا بدل له فهو كالخمر ونكاح الشغار . فعلى المذهب لها مهر مثلها قاله القاضي في الجامع وأبو الخطاب وغيرهما . وجزم به في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي وغيرهم . وحكى القاضي في المجرد عن أبي بكر أنها تستحق مهر الضرة وقاله بن عقيل . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو أجود ذكره في الاختيارات . قوله ( فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها في قياس المذهب ) . وهكذا قال في الهداية وهو الصحيح على هذه الرواية . جزم به في المذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وصححه في النظم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني والشرح وفرضا المسألة فيما إذا لم يطلقها .